الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
114
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
على الامتناع ، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلاّ من مخصّصاته ومشخّصاته الّتي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة زيادةً ونقيصةً بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت ( 1 ) . وقد انقدح بما ذكرناه : أنّه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلّيّة الثواب في القسم الأوّل مطلقاً ، وفي هذا القسم على القول بالجواز ( 2 ) .